الحطاب الرعيني
101
مواهب الجليل
اللباب بأن المشهور لا بد من الترك لها قال : وفي قدره خمسة أقوال . قال ابن القاسم ومالك في رواية ابن وهب : يترك لها ربع دينار وبه الحكم . ثم ذكر بقية الأقوال . وقال السيد في تصحيح ابن الحاجب : والقول بترك ربع دينار لمالك وأكثر أصحابه وبه أخذ ابن القاسم وغير واحد . ابن يونس : وهو الجاري على مذهب المدونة في العبد يتزوج ويبني بغير إذن سيده وجزم به في الشامل انتهى . وقال ابن عبد السلام : لما تكلم على مسألة ما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده وبنى بالزوجة في شرح قول ابن الحاجب : فإن بنى بها ترك لها ربع دينار . هذا قول ابن القاسم في المدونة وقد تقدم نكاح السفيه بغير إذن وليه والعقد فيهما قريب انتهى . ص : ( ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ) ش : يعني من ماله الموهوب له أو المتصدق به عليه ، وأما غير المأذون فلا يجوز له أن يشتري جارية ليطأها بماله إلا بإذن سيده ، ولا يجوز للعبد أن يشتري جارية من مال سيده بإذن السيد إلا إذا وهب له المال أو أسلفه إياه . وانظر رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح ورم الطلاق من سماع أشهب منه وأول مسألة من كتاب العتق ، وقد أشار إلى ما في السماعين المذكورين ابن عرفة فقال : وسمع ابن القاسم : من اشترى أمة من المال الذي بيدك تطوعا لا تحل له بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك . وسمع أشهب : أو يسلفه إياه . وسمع ابن القاسم : هبة السيد عبده الأسود للخارج الجارية يعفه بها لا يعجبني ولا يعمل به لأنه تحليل إنما الهبة للعبد التاجر . ابن رشد : لا يجوز هذا انتهى . ص : ( ونفقة العبد في غير خراج وكسب ) ش :