الحطاب الرعيني

190

مواهب الجليل

عيينة : تخرج حين يسري الامام من جمع ، وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج . فهذه الرواية تقتضي أن خروج المبشر يوم العيد واقع موقعه انتهى . ص : ( وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ) ش : أي تقديم الضعفة إلى منى في الرد إلى المزدلفة ، أو اللام بمعنى من كقولهم سمعت له صراخا أي منه ، ونحوه قول المصنف فيما يأتي في الاشعار من الرأس للرقبة أي من الرقبة أي جهة الرقبة . قال الشيخ زروق في شرح الارشاد . أما دفعه من المشعر قبل طلوع الشمس فسنة ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا كنفرهم من عرفة بعد الغروب وقبل الامام انتهى . وقاله غيره . تنبيه : قال في التلقين : وللامام أن يقدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى بشرط الدم . وقيل : إنها رخصة له خصوصا . انتهى وهو مشكل والله أعلم . ص : ( من الزوال للغروب ) ش : هذا وقت الأداء والوقت المختار منه من الزوال إلى الاصفرار . ص : ( وصحته بحجر كحصى الخذف ) ش : قال ابن هارون في شرح المدونة . قال ابن شاس : يشترط كونها حجرا ولا يجزئ غير الحجر وهو المفهوم من لفظ الحصى والجمار إلا أن في عدم إجزاء غيره نظر انتهى . واستحب مالك في المدونة أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا . قال في التوضيح : قال سند : وكان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف . واستشكل الشافعي استحباب مالك كونها أكبر مع ما ورد أن النبي ( ص ) رمى . ممثل حصى الخذف وأجيب بوجهين : أحدهما للباجي أنه لم يبلغه الحديث ، والثاني لعبد الحق وغيره أنه بلغه لكن استحب الزيادة على حصى الخذف لئلا ينقص الرامي ذلك انتهى . وقال ابن ناجي : قال غير واحد : فوق الفستق ودون البندق . قال الفاكهاني : سمعت خطيب الحاج بمكة يقوله ثم رأيته لأصحابنا انتهى .