الحطاب الرعيني
168
مواهب الجليل
وقال ابن العربي : عليه الدم . انتهى من الجزولي من باب جمل من الفرائض ونقله التادلي . ص : ( وسيره لعرفة بعد الطلوع ) ش : تصوره ظاهر . قال الجزولي : ثم يمضي إلى عرفات ويستحب أن يمشي على طريق المأزمين . وقاله في المدخل والتلمساني في شرح الجلاب وعد الجزولي أيضا من السنن التي لا توجب الدم المرور بين المازمين في الذهاب والرجوع قال : وهما جبلان يقول لهما الحجاج العلمين . ص : ( وجمع بين الظهرين ) ش : قال في مختصر الواضحة : ولا يتنفل فيهما وإن صلى في رحله انتهى . وقال ابن شعبان في الزاهي : ويصلي المغرب والعشاء ويجمع بينة ما ولا يتنفل ثم يوتر ثم يبيت انتهى . وقال الشبيبي في الصلاة المنهي عنها : والصلاة بين الصلاتين في الجمع بعرفة والمزدلفة وليلة المطر انتهى . ونحوه في مختصر الوقار . تنبيه مهم : قال الجزولي في باب جامع في الصلاة : المشهور أن من فاته الجمع لا يجمع وحده وهو غريب والله أعلم . ص : ( وركوبه ) ش : قال الشيخ يوسف بن عمر به ما لم يضر بمركوبه . وقال ابن هارون في شرح المدونة : ويقف على الدواب ما لم يضر بها انتهى . ص : ( ثم قيام إلا لتعب ) ش : هذا هو المشهور في مختصر الوقار والراكب بعرفة والجالس أفضل من القائم انتهى . ص : ( وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته به ) ش : جمع الصلاتين بمزدلفة سنة وكذا