الحطاب الرعيني
106
مواهب الجليل
بغير وقوف وهو في الطواف الواجب أشد . انتهى من التادلي . فعلم من كلام صاحب الطراز أن التفريق اليسير لا يبطل به الطواف ولو كان لغير عذر والله سبحانه أعلم . ص : ( وابتدأ إن قطع الجنازة ونفقة ) ش : يعني أن من قطع طوافه وصلى على جنازة أو قطعه لطلب نفقة فإنه يبتدئ الطواف من أوله ، وسواء كان ذلك الطواف واجبا أو تطوعا ، والمصنف رحمه الله إنما تكلم هنا على الحكم بعد الوقوع ولم يذكر حكم قطع الطواف لذلك . أما الجنازة فلا شك في المنع من القطع لها على المشهور . قال في مناسكه : ولا يقطع لجنازة خلافا فالأشهب . وقال في توضيحه : الخلاف في البناء لا في القطع لأنه لا يقع للجنازة ابتداء ، ولم أر في ذلك خلافا انتهى . وانظر لو تعينت الجنازة وخشي على الميت التغير فالظاهر حينئذ القطع . وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى ذلك وتقدم كلامه عند قول المصنف وولاء ، وفي كلام أبي الحسن الصغير أيضا إشارة إلى أن ذلك إنما هو من حيث لم يتعين . وإذا قلنا يقطع إذا تعينت فالظاهر أنه حينئذ يبني أيضا على قول ابن القاسم والله أعلم . وأما القطع لنفقة إذا نسيها فقال في التوضيح : قد علمت أن مذهب المدونة عدم الخروج للنفقة لقوله ولا يخرج إلا لصلاة الفريضة وأن القول فيها بالبناء مخرج على قول أشهب في الجنازة . ولو قالوا بجواز الخروج للنفقة لكان أظهر كما أجازوا قطع الصلاة لمن أخذ له مال له بال وهذا أشد حرمة ، وجعله ابن عبد السلام الخلاف في القطع وليس بظاهر اه . وجزم في مناسكه بما بحثه في توضيحه فقال : ويقطع إذا نسي نفقته كما في الصلاة لكن لا يبني على المشهور في مناسكه بما بحثه في توضيحه فقال : ويقطع إذا نسي نفقته كما في الصلاة لكن لا يبني على المشهور انتهى وهو الظاهر والله أعلم . ثم القطع فيمن خرج للنفقة إنما هو - والله أعلم - إذا خرج من المسجد كما نبهت على ذلك عند قول المصنف وولاء . ص : ( أو نسي بعضه إن فرغ سعيه ) ش : يريد وطال الامر بعد فراغه من السعي أو انتقض وضوؤه ، وأما إن تذكر بأثر فراغه من السعي ولم ينتقض وضوؤه فإنه يبني على ما طافه على المشهور وهو مذهب المدونة ، وقد نبه على ذلك الشارح . وعبارة ابن الحاجب كعبارة المصنف واعترضها في التوضيح بما ذكرنا ونصه في قول ابن الحاجب : فإن كمل سعيه ابتدأ الطواف على المشهور نظر لأنه يقتضي أن المشهور إذا ذكر بمجرد الفراغ من سعيه أنه يبتدئ . والذي في المدونة أنه إنما يبتدئ إذا طال أمره بعد إكمال سعيه أو انتقض وضوؤه انتهى .