الحطاب الرعيني

97

مواهب الجليل

يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها فإنه يبني على حول الأصل ، فالتشبيه في الصورتين أيضا . ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا . نقله في التوضيح . وكذلك إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها . ومفهوم قوله نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب أنه لا يبني . وهذا بالنسبة إلى العين صحيح ، وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا ، كما صرح به الرجراجي . ولك أن تحمل قوله كنصاب قنية على أنه تشبيه في إبدالها بالعين فقط ويكون سكت عن حكم إبدال نصاب القنية بنوعه ، ولكل من المحملين موجب ومسقط والله أعلم . ص : ( لا مخالفها ) ش : يعني أنه لا يبني إذا أبدل الماشية بمخالفها . سواء كانت للتجارة أو القنية ، وسواء أخذت مبادلة أو