الحطاب الرعيني

55

مواهب الجليل

يصلي عليها وهو كذلك باتفاق . وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه - قال ابن رشد - أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي ؟ انتهى . فالكراهة إنما هو إذا صلى عليها جماعة ، وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة مطلوبة إما وجوبا بأعلى قول ابن رشد القائل باشتراط الجماعة فيها ، وإما استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله والدعاء . قال