الحطاب الرعيني

52

مواهب الجليل

ش : قال في المدخل : إذا فرغ من غسله ينظف ما تحت أظفاره بعود أو غيره ولا يقلمها ثم قال : ويسرح لحيته بمشط واسع الأسنان ، وكذلك يفعل برأسه ويترفق في ذلك فإن في المشط شعر جمعه وألقاء في الكفن ليدفن معه انتهى . ص : ( وقراءة عند موته كتجمير الدار وبعده على قبره ) ش : قال ابن الفرات في شرح قول المصنف في باب الحج وتطوع وليه عنه بغيره عن القرافي أنه قال : الذي يتجه أنه يحصل لهم بركة القراءة كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده . ثم قال في مسألة وصول القراءة : وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها فلعل الحق . هو الوصول فإن هذه الأمور مغيبة عنا ، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع كذلك أم لا . وكذلك التهليل الذي عادة الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد في ذلك على فضل الله تعالى ومن الله تعالى الجود والاحسان . هذا هو اللائق بالعباد وبالله التوفيق وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . انتهى بلفظه . وانظر هل هذا الكلام كله للقرافي أو أوله فقط . ويشير بالتهليل المذكور والله أعلم إلى ما ذكره الشيخ أبو عبد الله محمد السنوسي في آخر شرح عقيدته الصغرى وفي كتاب العلوم الفاخرة .