الحطاب الرعيني
426
مواهب الجليل
الحاجب في كون كلامه يقتضي الخلاف في ذلك وكذلك ابن عرفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله . واعترض البساطي على ما ذكره بأن ذلك يلزم أيضا على القول بأنه شرط في الوجوب لأنه لما أسلم تعلق به الوجوب ، وإن كان لا يستطيع الحج فإنه يستطيعه بالنيابة وهو ظاهر ، والأولى رده بما ذكرناه والله أعلم . وفهم من كلام المصنف أيضا أنه لا يشترط في صحته غير الاسلام وهو المعروف . وحكى ابن عرفة عن الباجي أن العقل شرط في صحته أيضا ، واعترضه بأنه خلاف النص يعني نص المدونة . وجعل ابن الحاج الاستطاعة أيضا من شروط الصحة ونقله عن التادلي وجعله في الشامل مقابل الأصح ، وتبعه الشيخ زروق . ونص كلام ابن الحاج في مناسكه : وشروط وجوبه ثلاثة : البلوغ والعقل والحرية . ولأدائه شرط واحد وهو الاستطاعة . ثم قال : ولا خلاف أن الاستطاعة شرط في أداء الحج وإنما الخلاف في تعيينها انتهى . وهو كلام غير ظاهر ولم أره لغيره أعني نفي الخلاف والله أعلم . وقد بسطت الكلام على ذلك أيضا في شرح المناسك فمن أحبه فليراجعه والله أعلم . تنبيه : قال ابن جماعة في منسكه الكبير : لو اعتقد الصبي الكفر لم يكفر عند الشافعية ، فلو حج أو اعتمر في تلك الحال فقال أبو القاسم الروياني : لا يصح . وقال والده : يصح بخلاف الصلاة . ومذهب الثلاثة أن ارتداده ارتداد فلا يصح منه . انتهى والله أعلم . ص : ( فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ) ش : يعني فبسبب أنه لا يشترط في صحة الحج والعمرة إلا الاسلام صح الاحرام بالحج والعمرة عن الصبي ولو كان رضيعا لأنه محكوم له بالاسلام ، وكذلك المجنون المطبق . وهذا هو مذهب المدونة وهو المشهور في المذهب . وفي الموازية : لا يحج بالرضيع وأما ابن أربع سنين أو خمس فنعم . قال اللخمي : وعلى قوله هذا فلا يحج بالمجنون المطبق وكأنه فهم كلام الموازية على المنع ولذا قال ابن عرفة : وفي صحته يعني الاحرام لغير المميز قولان : لها وللخمي مع رواية ابن وهب يحج بابن أربع لا برضيع وفي المجنون قولان لها ولتخريج اللخمي على الصبي . وقول الباجي عدم العقل يمنع صحته خلاف النص . ونقله ابن عبد السلام عن بعض شارحي الموطأ من المتأخرين تعمية أو قصور انتهى . وقال في التوضيح : وحمل عياض قوله في الموازية لا يحج بالرضيع على كراهة ذلك لا منعه ، ابن عبد السلام : ووقع في كلام بعض شارحي الموطأ من المتأخرين أن الحج لا يصح من المجنون نفلا ولا فرضا وهو خلاف نص المدونة : انتهى . كلام التوضيح . وكلام ابن عبد السلام المتقدم ذكره في شرح قول ابن الحاجب : وأما المميز والعبد فعن أنفسهما وإنما نبهت على هذا