الحطاب الرعيني

389

مواهب الجليل

كفارة التفريط والانتهاك قولا سحنون وابن حبيب مع روايته فيه ، وفي صوم من نذر الاثنين والخميس أبدا لظهاره انتهى . وقد تقدم عن التوضيح نحوه . ص : ( كشهر فثلاثين ) ش : هذا مثال لما يحتمل اللفظ فيه الأكثر والأقل ويلزم الأكثر ، ودخل تحته إذا نذر نصف شهر أو ثلث شهر أو نحو ذلك فيلزمه في النصف خمسة عشر ، وفي الثلث عشرة أيام . ولو نذر نصف شهر فابتدأ فيه بعد مضي خمسة عشر يوما فكان الشهر ناقصا فإنه يكمل خمسة عشر يوما على المشهور . وحكى ابن الماجشون أن الأربع عشر التي صامها نصف شهر . ووجه المشهور أن نصف الشهر إما خمسة عشر أو أربعة عشر ونصف ، ومن وجب عليه نصف يوم وجب عليه تكميله . ووجه ما حكاه ابن الماجشون أن الناذر لما نذر نصف يوم وليس هو طاعة لم يجب الوفاء به . قاله في التوضيح . قال : وانظر هل يتخرج على هذه المسألة إذا نذر نصف عبادة كما لو نذر نصف ركعة أو نصف حج ؟ وذكر اللخمي في هذا الأصل خلافا فأخرجه من مسألة