الحطاب الرعيني
363
مواهب الجليل
الثاني : قال ابن عرفة : اللخمي صنفها ككفارة من صدقة ظانا لزومها انتهى اليمين . قال ابن عرفة ، وفي كون إطعام الكفارة لأيام من رمضان واحد كيمين واحدة لا يأخذ منها المسكين الواحد إلا ليوم واحد أو أيامه كأيمان يجزيه أخذه لليومين نظر وهذا أبين . وقول الجلاب لو أطعم ستين لإحدى كفارتيه ثم أطعمهم في اليوم الثاني للأخرى أجزأه مفهومه لو أطعمهم عنها في يوم واحد لم يجزه وفيه نظر انتهى . الثالث : قال ابن الحاجب وغيره : وتتعدد بتعدد الأيام ولا تتعدد في اليوم الواحد قبل التكفير اتفاقا ، ولا بعده على الأصح المعروف من المذهب وقاله في التوضيح . وقال ابن عرفة : وتتعدد بتعدد أيام موجبها ولو قبل إخراجها لا بتعدد موجبها قبله اتفاقا ، وبعده نقلا ابن بشير عن المتأخرين انتهى والله أعلم . ص : ( وهو الأفضل ) ش : قال ابن يونس : وإن كان حراما لك التصرف ويكفر العبد والأمة بالصيام إلا أن يضر ذلك بالسيد فيبقى دينا عليهما إلا أن يأذن السيد في الاطعام . ونقله المصنف في التوضيح . وإذا فعل السفيه موجب الكفارة وقلنا إنها على التخيير كما هو المشهور أمره وليه بالصيام لحفظ ماله ، وإن لم يقدر عليه وأبى كفر عنه وليه بالأقل من العتق والطعام . عبد الحق : ويحتمل أن تبقى في ذمته إذا أبى من الصوم . قال : وهو الأبين . انتهى من التوضيح . تنبيه : قال ابن عرفة : الباجي : أفتى متأخر وأصحابنا بالاطعام في الشدة والعتق في