الحطاب الرعيني
361
مواهب الجليل
ترتفع نيته إلا بفعل ، ولو كان أول صومه كفر اتفاقا وفيها الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح . ابن القاسم : أحب إلي أن يكفر . سحنون : لا كفارة وقضاؤه مستحب فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه . الشيخ عن ابن حبيب : من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية انتهى . فرع : لا كفارة على من ارتد في نهار رمضان ذكره في المعونة . وفي العمدة مختصرة المعونة : والردة مبطلة ولا يلزم قضاء ما أفطره فيها إذا أسلم كالكافر الأصلي انتهى . ص : ( أو أكلا أو شربا ) ش : انظر ما مراده بالاكل هل هو الاكل المعتاد فلا تلزم الكفارة بالحصا