الحطاب الرعيني

352

مواهب الجليل

عليه لأنه غروب سلم ، وإن علم أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء بلا خلاف . وفي وجوب الكفارة خلاف . وإن بقي على شكه فلا كفارة عليه . وهل يجب القضاء أولا ولا كفارة ؟ وقال في أول الكلام : إذا شك في الغروب لا يجوز له الاكل باتفاق انتهى . وقال ابن ناجي في شرح الرسالة : والمشهور التحريم انتهى . يعني في مسألة من شك في الفجر . ومفهوم كلام ابن الحاجب أنه لو تبين أنه أكل بعد الغروب لا قضاء . مسألة : ومن أكل في آخر يوم من رمضان متعمدا ثم تبين أنه يوم الفطر فقيل عليه الكفارة ، وقيل لا . ذكر هذا ابن القصار . ص : ( إلا المعني لمرض أو حيض أو نسيان ) ش : تبع رحمه الله ابن الحاجب في تشهير القول بعد النسيان من مسقطات القضاء في النذر المعين وقبله في التوضيح أيضا وهو خلاف مذهب المدونة . قال فيها : ومن تسحر بعد الفجر ولم يعلم