الحطاب الرعيني

351

مواهب الجليل

يجزي عليه انتهى . ونقله ابن عرفة ولفظه : وفيها لا كفارة على من جومعت نائمة أو صب في حلقه ماء كذلك ولا على فاعله . سحنون : هذه خير من قوله : الاكراه بالوطئ . قال في التوضيح في مسألة من أكره زوجته أو أمته على الوطئ لما ذكر أن المشهور أن عليه أن يكفر عنهما ما نصه : عرضت هذه المسألة بمن أكره شخصا وصب في حلقه ماء فإنه نص في المدونة على أنه لا كفارة عليه . نعم أوجبها ابن حبيب وقد يفرق بينهما بأن المكره لزوجته وأمته حصلت له لذة فناسب أن تجب عليه الكفارة عنها ، وأما من صب في حلق إنسان فلم يحصل له شئ ويؤيده أنه لو أكره غيره على أن يجامع لم يكن عليه كفارة عنه الأكثر انتهى . ونقله قبله عن التنبيهات أنه قال : أكثر أقوال أصحابنا لا كفارة عليه . وعن عبد الملك أن عليه الكفارة والله أعلم . فرع : قال في الطراز في آخر باب الافطار بالاكراه : ويجري التفريع في الاكل كرها على حكم الاكل سهوا في وجوب القضاء في الواجب وسقوطه في التطوع وفي الكف معه وعدم قطع التتابع ، وكل ذلك مذكور في المدونة موضحا انتهى . ونقل ابن يونس أيضا أنه يجب الكف والله أعلم . ص : ( وكأكله شاكا في الفجر ) ش : أي واستمر على شكه وأما إن تبين أنه قبل الفجر أو بعده فيعمل على ما تبين ولا كفارة فيه اتفاقا ، وإن شك في الغروب حرم الاكل اتفاقا ووجب القضاء البرزلي : وهذا ما دام على شكه أو تبين الخطأ ، أما إذا تبين أنه قبل الفجر أو بعده فيعمل على ما تبين . ولا كفارة فيه اتفاقا ، وإن شك في الغروب حرم الاكل اتفاقا ، ووجب القضاء . البرزلي : وهذا ما دام على شكه أو تبين الخطأ ، أما إذا تبين أنه صواب فهو بمنزلة من سلم من ركعتين على شك ثم تبين أنه سلم من أربع انتهى . وقال الجزولي فيمن أكل شاكا في الغروب : وإن علم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء