الحطاب الرعيني

282

مواهب الجليل

عليه الهلال في أوله أو آخره فيلتبس عليه الصوم والفطر . وقوله : وسلمه مني أي يعصمه من المعاصي فيه انتهى . وانظر قوله : هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله مع قوله : إذا دخل شهر رمضان ولعل المراد بذلك أنه كان يقوله في الوقت الذي يتراءى الناس فيه الهلال قبل حصول الرؤية . ص : ( ولو بصحو بمصر ) ش : أشار ب " لو " لقول سحنون لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو قال : وأي ريبة أكبر من هذا ؟ نقله في النوادر وغيرها . قلت : ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك وهكذا قال اللخمي بعد أن حكى كلامه ما نصه : ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفي به في ذلك شئ انتهى . ص : ( فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ) ش : تصوره واضح . قال ابن غازي : ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر كما قيل بل هو أعم من ذلك انتهى . قلت : وما قاله ظاهر . قال في النوادر ومن المجموعة من رواية ابن نافع وهو في سماع