الحطاب الرعيني

28

مواهب الجليل

أصحابه أنه يغسل في قميصه وهو قول ابن حنبل لأن النبي ( ص ) غسل في قميصه والحديث حجة عليهم . قال في كتاب ابن سحنون : وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه ، وتستر عورته بمئزر ، ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى انتهى . ص : ( ووضعه على مرتفع ) ش : قال في الطراز : وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة لان ذلك ليس من سنة الغسل في شئ انتهى . ص : ( ولم يعد كالوضوء لنجاسة ) ش : وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها نقله الآبي . ص : ( وعصر بطنه برفق ) ش : قال في الطراز : وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ، ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى . ص : ( وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة ) ش : قال في الطراز : وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة ، وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة وقال : يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ثم مذاكيره وبين رجليه ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى . ص : ( وتوضئته ) ش : وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ، ذكرهما ابن الحاجب وصاحب