الحطاب الرعيني

263

مواهب الجليل

الرابع : إذا اقتات أهل بلد نوعين أو ثلاثة على حد سواء ولم يكن في البلد جله فالظاهر أنه يخرج كل أحد من قوته ولم أر فيه نصا والله أعلم . الخامس : قال الفاكهاني في شرح الرسالة : اختلف في القطنية فقال ابن القاسم : إذا كانت جل عيش قوم أجزأتهم . وقال ابن حبيب : لا تجزئ انتهى قلت : ما نقله عن ابن القاسم مخالف لما تقدم في كلامه في المدونة وإنه لم يقل بالاجزاء إلا إذا كان ذلك عيشهم ولم يقل إذا كان جل عيشهم فتأمله . السادس : ظاهر ما ذكروه عن ابن حبيب أنها تخرج من العلس يقتضي أنه اختص بذلك وهو قد رواه عن مالك في مختصر الواضحة ، وما ذكره عنه في قدر الصاع ظاهره أنه اختاره وقال به ، وهو إنما ذكره في مختصر الواضحة عن بعض العلماء . السابع : قال ابن عرفة وفيها : لا تخرج من دقيق ابن حبيب : يجزئ بزيفه وكذا الخبز الصقلي وبعض القرويين : قول ابن حبيب تفسير الباجي خلاف انتهى . الثامن : قال القرافي عن التنبيهات : والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف خثر اللبن المخرج زبده . ويقال أيضا بكسر الهمزة وسكون القاف انتهى . التاسع : قال في الطراز في شرح قوله في المدونة وتؤدى من القمح والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز والتمر والزبيب والأقط بعد أن تكلم على الخلاف فيما تؤدى منه ما نصه : إذا ثبت ذلك فالقمح أفضل ذلك انتهى . وظاهره أنه أفضل من الأرز وهو الذي يفهم من كلام أبي الحسن المتقدم ، ويؤيده أنهم لم يختلفوا في إجزاء القمح واختلف في إجزاء الأرز . وقال الفاكهاني في شرح الرسالة : والأفضل القمح وقاله الأئمة . والسلت يلحق به لأنه من جنسه وأفضل من الشعير . ص : ( وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية وإن لأب