الحطاب الرعيني

249

مواهب الجليل

والماشية إذا قدمت قبل الحول فإنها تجزئ وهذا هو المشهور ، إذا قدمت قبل الحول بيسير . وقال أشهب : لا تجزئ قبل محلها كالصلاة ورواه عن مالك . نقله ابن رشد قال في التوضيح : ورواه ابن وهب . قال ابن يونس : وهو الأقرب وغيره استحسان . قال في البيان : وحمل ابن نافع قول مالك عليه وهو رأى أنها لا تجزئ قبل محلها بيوم واحد ولا بساعة واحدة وهو ضامن لها حتى يخرجها بعد محلها . انتهى من أول رسم من سماع أشهب . والمشهور هو مذهب المدونة . وقال ابن رشد في الرسم المذكور : إنه الأظهر . قال في كتاب الزكاة الأول من المدونة : ولا ينبغي إخراج زكاة شئ من عين أو حرث أو ماشية قبل وجوبه إلا أن يكون قبل الحول بيسير فيجزئه ولا يجزئه فيما بعد . قال أبو الحسن : قوله هنا : لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز ثم قال : وقوله : إلا أن يكون قبل الحول راجع إلى ما يشترط فيه العين والماشية انتهى . تنبيهات : الأول : لم أر في شئ من النسخ تقييد التقديم بالزمن اليسير ولا بد منه كما تقدم في لفظ المدونة . ونقل أبو الحسن الاتفاق على أنها لا تجزئ فيما بعد وهو ظاهر كلام اللخمي فإنه قال : من عجل زكاة ماله لعام أو لعامين أو في العام بنفسه قبل أن يقرب الحول لم يجزه . واختلف إذا قرب الحول انتهى . ولا اعلم في عدم الاجزاء إذا قدمت قبل الحول بكثير خلافا في المذهب كما صرح بذلك الجراحي في شرح المدونة . لثاني : لم يبين في المدونة حد اليسير . وذكر ابن رشد في المقدمات وفي الرسم المذكور من سماع أشهب في حده أربعة أقوال : أحدها أنه اليوم واليومان ونحو ذلك وهو قول ابن المواز : الثاني أنه العشرة الأيام ونحوها وهو قول ابن حبيب في الواضحة . الثالث أنه الشهر ونحوه وهو رواية عيسى عن ابن القاسم . الرابع أن الشهران ونحوهما وقع ذلك في المبسوط هكذا قال في البيان . وقال في المقدمات : الرابع أنه الشهران فما دونهما وهو رواية زياد عن مالك انتهى . ونقل اللخمي الأقوال الثلاثة الأول ولم يقل فيها ونحو ذلك كما قال ابن رشد قال في قوله محمد : إذا كان مثل اليوم واليومين أجزأه ولا يجزئه ما فوق ذلك . ونقل الأقوال الثلاثة عياض وزاد هو واللخمي خامسا ولم يعزواه وهو نصف شهر . ونقل ابن بشير وابن الحاجب في حد اليسير قولين آخرين : أحدهما أنه خمسة أيام ، والثاني أنه ثلاثة أيام . قال ابن عرفة : ولا أعرفها انتهى . قلت : القول بالثلاثة الأيام يشبه قول ابن المواز واليومان ونحوهما ، ويؤيد ذلك أن ابن