الحطاب الرعيني

217

مواهب الجليل

فرع : قال ابن عرفة في كون ركاز الأرض : إذا بيعت لمشتريها أو لبائعها قولان : لابن القاسم ومالك واللخمي وقول مالك هو الصواب انتهى . ص : ( ودفن مسلم أو ذمي لقطة ) ش : قال في التوضيح قال ابن عبد السلام : وما لم تظهر عليه علامة الاسلام والكفر حمل على أنه من دفن الكفر لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم أي فيكون لواجده وعليه الخمس . وقال ابن رشد : إن لم يوجد عليه علامة الاسلام والكفر أو كانت عليه وطمست فقال سند : إنه يكون لمن وجده قياسا على قول سحنون المتقدم فيما إذا أوجده في أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف الملك فيهما . قال سند : وقال بعض أصحابنا : هو لقطة إذا وجد بأرض الاسلام تغليبا للدار . قال : والأول هو المشهور . وقد اتفقوا على أنه يخمس ولو كان لقطة ما خمس . قال : وهذا إذا وجد في الفيافي في بلاد المسلمين ، وأما إذا وجد في ملك أحد فإنه له عندهم اتفاقا ، ولو كان لقطة لاختلف حكمه في البيان . انتهى . كلام ابن راشد . خليل : وانظر كيف ذكر سند أولا أن كونه للواجد مخرج على قول ابن سحنون ثم قال : إنه المشهور انتهى . وتقدم كلام الشامل في ذلك والله أعلم . ص : ( وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس ) ش : قال ابن عرفة . وفيها : وما لفظه البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ لآخذه دون تخميس كصيد . وما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة ولمشرك لقطة الامام لا لواجده . وزاد في سماع عيسى : وما شك فيه لقطة ابن رشد : ما لفظه من مال مغصوب لقطة اتفاقا بخلاف ما ألقاه ربه لنجاة نفسه . وفيها : ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي أو ساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا . ونقل ابن بشير : ما لفظه البحر من مملوك مسلم أو ذمي لواجده مطلقا خلاف تفصيل ابن رشد : بين ما ألقي لنجاة أو كان عطبا . ابن بشير : وما لفظه لحربي إن كان معه وأخذه بقتال أو لخوفه من أخذه لعدم حصوله في قبضة الاسلام فله