الحطاب الرعيني

214

مواهب الجليل

ومقابله لأصبغ واختاره ابن المواز . قال في المقدمات : وهو قول أكثر أصحاب مالك والله أعلم . وإذا قلنا بالجواز فانظر هل يزكي هنا على ملك ربه أو يعتبر ما يحصل لكل واحد ؟ فتأمله والله أعلم . ص : ( وفي ندرته الخمس ) ش : قال في التوضيح : المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب . فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي القطعة المشبهة بالكاز وفيها الخمس ، وأما إذا كانت ممازجة للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن وتجب فيها الزكاة . حكاه الباجي عن الشيخ أبي الحسن انتهى . وظاهره سواء كانت الندرة نصابا أو دونه . وكذا قال ابن يونس وقال : ولو قال قائل لا تكون ندرة ولا يؤخذ منها الخمس حتى يكون نصابا لم أعبه انتهى . ص : ( كالركاز وهو دفن جاهلي ) ش : قال