الحطاب الرعيني

203

مواهب الجليل

قبل الشراء زكي . قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس : ولو أوجب التحبيس في مال ناض فأوقفه إلى أن يشتري به أصلا محبسا فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره . قال : وفيها الزكاة يريد منها إذا أتى لها حول انتهى . وأصله من كتاب ابن المواز : ويريد بقوله - والله أعلم - فذلك جائز أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة والله أعلم . فرع : إذا وقفت الدور فلا تجب الزكاة في غلاتها لأنها لو كانت ملكا لم تجب في غلاتها زكاة إلا أن يقبضها ربها ويقيم في يده سنة فكذلك المحبسة والله أعلم . ص : ( كنبات وحيوان أو نسله ش : أما النبات فواضح ، وأما الحيوان فمراده إذا وقف لينتفع بغلته كلبنه وصوفه أو يحمل عليها أو على نسلها كما قال في المدونة وأما إن وقف لتفرق عينه فقد تقدم حكمه عند قول المصنف : ولا موصي بتفرقتها . وأما قوله أو نسله فمعناه أنه إذا حبس لينتفع بصوفها أو لبنها أو يحمل عليها وإن أوقف ليفرق ، فإن كان على معينين فلا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة ، وإن كان على مجهولين فالزكاة في جملة الأولاد إذا تم لها حول من وقت الولادة ، كذا ذكره ابن يونس . ص : ( على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى