الحطاب الرعيني

197

مواهب الجليل

فرع : يجوز اشتراط زكاة المال وحده أو مع ربحه على رب المال ، ولا يجوز اشتراط ذلك على العامل . وأما زكاة الزرع فيجوز اشتراطها على رب المال وعلى العامل ، وأما المساقاة فيجوز اشتراط الزكاة على رب الأصل وعلى العامل لأن المزكى هو الثمرة وهو بمنزلة الربح . نقله ابن يونس والقرافي في الذخيرة . فرع : قال مالك : يكره أن تقارض النصراني . نقله ابن يونس . ص : ( ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين ) ش : قصره عدد الاسقاط على الثلاثة يوهم أن غيرها يسقط بما ذكر وليس على عمومه ، فإن الركاز لا يسقط بما ذكر ، وكذلك زكاة الفطر على أحد القولين اللذين حكاهما اللخمي . لكن الركاز إنما سكت عنه لأنه حالة الزكاة شبيه بالمعدن وزكاة الفطر . قال في بابها : وإن بتسلف . فرع : لو كان إنما تسلف فيما أحيا به الزرع والثمرة وقوي به المعدن والركاز لم يسقط ذلك عنه شيئا من ذلك . نقله ابن يونس والله أعلم . ص : ( أو فقد أو أسر ) ش : قال في النوادر قال ابن القاسم في المجموعة : وتزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما ولا يزكى ناضهما ، يريد لما عسى أن يكون لهما عذر يسقطها لا يسقط بذلك في غير العين انتهى . ص :