الحطاب الرعيني

169

مواهب الجليل

أو عرض تجارة وقبض عينا ) ش : لما ذكر حكم الفوائد والغلات والأرباح أتبع ذلك بحكم زكاة الدين . وقوله بيده متعلق بأصله . واحترز مما إذا لم يكن أصله بيده وإنما كان في يد مورثه أو من وهب له أو نحو ذلك . ويد وكيله كيده . وقوله أو عرض تجارة أي احتكار لان الكلام هنا فيه وسيتكلم على دين المدير . وكذا خصص في التوضيح قول ابن الحاجب أو عرض زكاة بذلك . فقال : أي عرض