الحطاب الرعيني

13

مواهب الجليل

ينتظر تسليمه ويكبر لنفسه وينصرف انتهى مختصرا . ونحو هذه العبارة لسند وعزا القطع إذا كان الامام ممن يكبر خمسا لرواية ابن القاسم في العتبية عن مالك ولسماع ابن وهب ، وعزا القول بسكوته حتى يسلم بسلامه لابن القاسم في الموازية ولأشهب ومطرف لرواية ابن الماجشون عن مالك ، ثم وجه كلا من القولين . وعزا القول فيمن فاتته تكبيرة أنه لا يكبرها معه لأشهب في المجموعة ، والثاني لأصبغ . قال : وقول أشهب حسن لأن موضع قضاء المأموم بعد سلام الامام كما في سائر الصلوات فلا يجزئه ما قضاه قبل سلامه كسائر الصلوات . ويتمشى قول أصبغ على قول ابن القاسم أنهم يسلمون دون الامام فيكون على هذا ذلك المحل محلا لسلام المأمومين ومحل قضاء المسبوقين انتهى . وقال ابن عرفة : وفي اعتداد مسبوق بها فيكبرها ولغوها ولو كبرها قولا أصبغ وابن رشد مع أشهب والأخوين ورواية ابن الماجشون إنتهى . نقله في التوضيح . وقال : قال في البيان : وقول أشهب هو القياس على مذهب مالك ، وقول أصبغ استحسان على غير قياس انتهى تنبيه : عد القاضي عياض في قواعده الزيادة على الأربع من الممنوعات . انتهى والظاهر أن مراده الكراهة فإنه عد معها الصلاة على القبر وعلى الغائب وفي المسجد وعلى المبتدع والله أعلم . فرع : قال في الطراز : فلو سها الامام عن بعض التكبير سبحوا به ولا يكبرون دونه إلا إن مضى وتركهم كما في سائر الصلوات انتهى . ص : ( والدعاء ) ش : ظاهر كلام القاضي عياض أن الدعاء فرض بين التكبيرات الثلاث فإنه قال في فروض صلاة الجنازة والدعاء بينهن . ونحوه للشبيبي وغيره . ويدل عليه كلام ابن رشد الآتي في قول المصنف وصبر المسبوق