الحطاب الرعيني

124

مواهب الجليل

ش : تصوره ظاهر : مسألة : من له زرع يسقيه بآلة فجهل وأخرج منه الشعر وله زرع آخر ، فهل يحتسب بما زاد في الأولى جهلا من زكاة الثانية ؟ فقال البرزلي : سئل عنها الصائغ فقال : لا يجتزأ بالأول ويخرج عن الآخر القدر الواجب فيه . قال البرزلي : إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو وصي ، وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم . وكمسألة من عوض من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه وفي هذا الأصل خلاف انتهى . وهذه المسألة من فروع النية . ص : ( السيح ) ش : بالسين المهملة السيل والعيون والأنهار وسقي السماء المطر قال ابن حبيب : والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها . والسيح ما يشرب بالعيون ، والعثرى ما تسقيه السماء ، والغرب بسكون الراء الدلو الكبير ، والدالية أن تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم يرجع فينزل ، والسانية البعير الذي يسنى عليه أن يسقى . قاله الخطابي : والنضح السقي بالجمل ويسمى الجمل الذي يجره ناضحا ومثله الدواليب والنواعير . قال ابن أبي زمنين : وما يسقي باليد بالدلو فهو بمنزلة ما يسقى بالسواني والرزانق . انتهى بالمعنى من ابن يونس والذخيرة والتنبيهات . ص : ( وإن سقي بهما فعلى حكمهما وهل يغلب الأكثر خلاف ) ش : يعني أن الزرع إذا سقى بعضه بالسيح وشبهه وبعضه بالسواني ونحوها فإن الزكاة على قدرهما أي تقسم على زمنيهما كما صرح به ابن عرفة . وهل هذا الحكم مطلقا أو هذا مع التساوي ؟ وأما في غير التساوي فيغلب الأكثر قولان مشهوران :