الحطاب الرعيني

122

مواهب الجليل

أعلم . ( نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر ) ش : هذا بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر من التمر والزبيب اللذين يجففان والحب الذي لا زيت لجنسه ، وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته إن كان في بلاده له منها زيت ، وإن كان في بلد لا زيت له فيها فيخرج من ثمنه . وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر . ابن الحاجب : والوسق بالزيتون اتفاقا . قال في التوضيح : ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا ، وكذلك ما لا يجف تجب الزكاة في ثمنه إذا كان فيه على تقدير الجفاف خمسة أوسق قل الثمن أو كثر . قال في المدون : ولو كان عنبا لا يزبب وبلحا لا يتمر فليخرج على أنه لو كان فيه ممكنا ، فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان أقل من عشرين دينارا أو أكثر ، فإن لم يبلغ خرصه خمسة أوسق فلا شئ فيه وإن كثر ثمنه وهو فائدة . ثم قال في الزيتون : فإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في النخل والكرم انتهى . وانظر رسم الزكاة من سماع أشهب فيما لا يتزبب ولا يتتمر .