الحطاب الرعيني
42
مواهب الجليل
فتأمله والله أعلم . ص : ( وعلى جماعة آخره ) ش : يعني أن الصلاة في أول الوقت فذا أفضل منها " في آخر الوقت في جماعة . قال في المقدمات : روى زياد عن مالك أن الصلاة في أول وقت الصبح منفردا أفضل من الصلاة في آخره في جماعة . ونقله ابن عرفة : واختار سند أن فعلها في الجماعة في آخر الوقت أفضل من فعلها فذا في أول الوقت وجزم به الباجي في المنتقى والله أعلم . وابن العربي فانظره . وقوله : وعلى جماعة آخره كذا في بعض النسخ جماعة وفي بعض النسخ جمعه آخره بلفظ جمع مضافا إلى الضمير وفي بعضها جماعة بالتاء بلفظ الجمع ولا معنى له والله أعلم . ص : ( وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ) ش : هذا في غير الجمعة قال ابن الحاجب : والأفضل للجماعة تأخير الظهر إلى ذراع وبعده في الحر بخلاف الجمعة ابن عبد السلام : قوله : بخلاف الجمعة راجع إلى الظهر لا إلى البعدية أي الأفضل تأخير الظهر لا الجمعة ، ويفهم منه أنها توقع أول الوقت كما قال ابن حبيب انتهى . وقال ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب : استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها لرفق الناس لأنهم يهجرون . ابن القاسم : ذكرته لمالك فقال : لم أسمعه من عالم وهو يفعلونه وهو واسع انتهى . فائدة : قال ابن العربي في عارضته في باب تعجيل الظهر : لو اتفق أهل حصن على الصلاة في آخر الوقت لم يقاتلوا ، ولو اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا . ص : ( ويزاد لشدة الحر ) ش : قال في العارضة قال أشهب : لا ينتهي بالابراد إلى آخر الوقت . وقال ابن عبد الحكم : ينتهي إليه والأول أولى لأن النبي ( ص ) أخر إلى أن كان للتلول والجدارات فئ يستظل به وذلك في وسط الوقت . ص : ( وإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه ) ش : قال