ابن تيمية
60
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
كتاب النفقات نفقة الزوجة قال في المحرر : ولو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته فهل يرجع ورثته عليها بما أنفقت بعد موته ؟ على روايتين . قال أبو العباس : وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح : كالمعير إذا مات أو رجع ، والمانح ، وأصل الموقوف عليه ، لكن لم يذكر الجد ههنا إذا طلق ، فلعله يفرق بين الموت والطلاق ، فإن التفريط في الطلاق منه ( 1 ) . ولو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ثم ادعى الولي عدم إذنه وأنها تحت حجره لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم الشرعي ، وقد نص على ذلك أئمة العلماء ، وخالف فيه شذاذ من الناس . وإقرار الولي لها عنده مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي ( 2 ) . ذكر أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة صور النذر الذي في
--> ( 1 ) اختيارات ( 285 ) ، ف ( 2 / 339 ) . ( 2 ) اختيارات ( 285 ) ، ف ( 2 / 339 ) .