ابن تيمية

50

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه فله أجر عتق عبد كامل عند جمهور العلماء ، وذهب طائفة كأبي حنيفة ومالك إلى أن عتقه ناقص ( 1 ) . وإذا ادعت جارية أن فلانا زوج سيدتها وطئها فالقول قوله : وهل يحلف ؟ فيه نزاع ، ولا يحل أن يجحد أنه وطئها إن كانت صادقة ، والولد رقيق تبعا لأمه إن لم يقر بوطئها ( 2 ) . ولا تصير الزوجة فراشا إلا بالدخول ، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب ( 3 ) . ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا لعان ، فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا تكون فراشًا إلا بالدخول ، واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد الشيخ تقي الدين ، قاله ابن نصر الله في حواشيه ( 4 ) . وتتبعض الأحكام لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " احتجبي يا سودة " وعليه نصوص أحمد ( 5 ) . ومنها : أنه لا أثر لشبه مع فراش ، ذكره جماعة من الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، واختار الشيخ تقي الدين تبعض الأحكام بقوله - صلى الله عليه وسلم - " احتجبي يا سودة " ( 6 ) . ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لمدة إمكانه لزمه ولحقه ، فلا ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن يدعي الاستبراء ، وفي يمينه وجهان . . .

--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 610 ) ، ف ( 2 / 327 ) . ( 2 ) مختصر الفتاوى ( 606 ) ، ف ( 2 / 327 ) . ( 3 ) اختيارات ( 278 ) ، ف ( 2 / 327 ) . ( 4 ) الإنصاف ( 9 / 258 ) ، ف ( 2 / 327 ) . ( 5 ) اختيارات ( 278 ) ، ف ( 2 / 327 ) . ( 6 ) إنصاف ( 9 / 268 ، 269 ) .