ابن تيمية

47

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

كتاب الظهار ولا ظهار من أمته ، ولا أم ولده ، وعليه كفارة ، نقله الجماعة ، ونقل أبو طالب ، عليه كفارة ظهار . ويتوجه على هذا أنها تحرم عليه حتى يكفر ، كأحد الوجهين فيما لو قال : أنت علي حرام وأولى ( 1 ) . وإن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي لم يطأها حتى يكفر . . وقيل : لا يصح كالطلاق ، وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية ( 2 ) . ولو عزم على الوطء فأصح القولين لا تستقر الكفارة إلا بالوطء ( 3 ) . قال في المحرر : ولو وطء في حال جنونه لزمته الكفارة ، نص عليه مع أنه ذكر في الطلاق ما يقتضي أنه لا حنث عليه في ظاهر المذهب ، فإن توجه فرق وإلا كان المنصوص الحنث في الجنون مطلقا ، وفيه نظر ( 4 ) . عتق ولد الزنا في الكفارة : قوله : وولد الزنا : يعني أنه يجزئ

--> ( 1 ) اختيارات ( 276 ) ، ف ( 2 / 325 ) . ( 2 ) إنصاف ( 9 / 202 ) ، ف ( 2 / 326 ) . ( 3 ) اختيارات ( 276 ) ، ف ( 2 / 326 ) . ( 4 ) اختيارات ( 276 ) ، ف ( 2 / 326 ) .