ابن تيمية

225

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

الدين قال مثله كل صلة كلام مغير له ، واختار أن المتقارب متواصل ( 1 ) . وإن قال : له علي اثنا عشر درهما ودينار ، فإن رفع الدينار فواحد ، واثني عشر إن رضيه نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير ، وذكره الشيخ في فتاويه ( 2 ) . ومنها لو قال : غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق ونحوه ففيه الوجهان المتقدمان . قال في النكت : ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه وأنه محل وفاق ، واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين فإنه قال فرق بين أن يقول : غصبته أو أخذت منه ثوبا في منديل ؛ وبين أن يقول له عندي ثوب في منديل ، فإن الأول يقتضي أن يكون موصوفا بكونه في المنديل وقت الأخذ ، وهذا لا يكون إلا وكلاهما مغصوب ؛ بخلاف قوله : له عندي ، فإنه يقتضي أن يكون فيه وقت الإقرار ، وهذا لا يوجب كونه له اه‍ - ( 3 ) . وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض فقط ولا بينة ، فعنه له تحليفه ، واختاره جماعة . . . واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق ( 4 ) . وإذا قال له علي من درهم إلى عشرة أو ما بين الدرهم إلى العشرة فهذا له أوجه . أحدها : يلزمه تسعة ، وثانيها ، عشرة ، وثالثها ثمانية .

--> ( 1 ) إنصاف ( 12 / 171 ) وفي الاختيارات وفي كل صلة كلام معتبرة له للاستثناء وغير المتقارب فيها متواصل قلت : وما في الإنصاف أصح ، ف ( 2 / 428 ) . ( 2 ) فروع ( 6 / 639 ) ، ف ( 2 / 428 ) . ( 3 ) إنصاف ( 12 / 236 ) واختيارات ( 371 ) ، ف ( 2 / 428 ) . ( 4 ) تصحيح الفروع ( 6 / 632 ) وإنصاف ( 12 / 195 ) ، ف ( 2 / 428 ) .