ابن تيمية

137

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

والقول الثاني : أن الواجب قطع الأربعة ، كالرواية الأخرى عن أحمد ، ويروى عن مالك . والثالث : أن الواجب قطع ثلاثة ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، ومالك فيما نقله أصحابه ، وهو قول في مذهب أحمد ؛ لكن مالك يعتبر قطع الحلقوم والودجين دون المريء . وأبو حنيفة مع صاحبه مع قولين : أحدهما : يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن ، وهو القول المشهور في مذهب أحمد ، فإذا قطع ودجيه وبلعومه جرح أو لم يقطع الحلقوم ، يجيء فيه نزاع على ما تقدم ، والأظهر حله ( 1 ) . ويقطع الحلقوم والمريء والودجان والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم ، وأبلغ في إنهار الدم ( 2 ) . باب الصيد والصيد للحاجة فإنه جائز . وأما الصيد الذي هو للهو واللعب فمكروه ، فإن كان فيه تعد على زرع الناس ، وأموالهم فهو حرام ( 3 ) . وقد روي عن عثمان رضي الله عنه : أنه نهى عن الرمي بالجلاهق ، وهي البندق .

--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 519 ) ، ف ( 2 / 402 ) . ( 2 ) إنصاف ( 10 / 386 ) واختيارات ( 323 ) وفروع ( 6 / 310 ، 313 ) وفيه توضيح أكثر واختصار عما في المختصر ف ( 2 / 402 ) . ( 3 ) مختصر الفتاوى ( 520 ) واختيارات ( 323 ) ، ف ( 2 / ، 402 ) .