ابن تيمية
10
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
قال الشيخ تقي الدين : اختارها أكثر الأصحاب كأبي بكر والقاضي وأصحابه قال : وهو أصح ( 1 ) . وإن أطلق ثلاثا مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثا وإن لم ينوها على الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا ، وعليه الأصحاب ، بل الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم في الجملة ، وأوقع الشيخ تقي الدين من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة ، وقال : لا نعلم أحدا فرق بين الصورتين ( 2 ) . وإن طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثا بلا نزاع في المذهب وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين ( 3 ) . صريح الطلاق وكنايته وعنه : أنت مطلقة ، ليست صريحة ، وطلقتك قال الشيخ تقي الدين ، هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم ، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس ( 4 ) . أنت طالق لا رجعة لي عليك ، قال الشيخ تقي الدين ، هذه صريحة في الإيقاع كناية في العدد ، فهي مركبة من صريح وكناية ( 5 ) . ولو قال رجل : امرأة فلان طالق ، فقال : ثلاثا ، فهذه تشبه ما لو قال : لي عليك ألف ، فقال : صحاح فيه وجهان : وهذا أصله في
--> ( 1 ) إنصاف ( 8 / 452 ) ، ف ( 2 / 308 ) . ( 2 ) إنصاف ( 8 / 453 ) ، ف ( 2 / 309 ) . ( 3 ) إنصاف ( 8 / 453 ) ، ف ( 2 / 309 ) . ( 4 ) إنصاف ( 8 / 263 ) ، ف ( 2 / 312 ) . ( 5 ) إنصاف ( 8 / 477 ) ، ف ( 2 / 313 ) .