ابن تيمية
228
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
منه كإن طلقتني فلك علي ألف وأولى . وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط . أما لو التزمت دينًا لا على وجه المعاوضة كإن تزوجت فلك في ذمتي ألف أو جعلت لك في ذمتي ألفًا لم يلزمه عند الجمهور ( 1 ) . وقول المصنف وابن منجا عن القاضي : أنه قال : لا تطلق في قوله عليَّ ألف حتى تختار . قال الشيخ تقي الدين مع أن « عليّ » للشرط اتفاقًا ( 2 ) . وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغيرة ؟ على روايتين : إحداهما : ليس له ذلك . . والثانية : له ذلك وذكر الشيخ تقي الدين أنها ظاهر المذهب ( 3 ) . وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها أو أبانها بالثلاث فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت . ويتخرج ألا تطلق على الرواية في العتق . . وجزم في الروضة بالتسوية بين العتق والطلاق . وقال أبو الخطاب وتبعه في الترغيب : الطلاق أولى من العتق ، وحكاه ابن الجوزي رواية والشيخ تقي الدين ، وحكاه أيضًا قولاً . وإن لم توجد الصفة حال البينونة عادت رواية . هكذا قال الجمهور . وذكر الشيخ تقي الدين رواية أن الصفة لا تعود مطلقًا ، يعني سواء وجدت حال البينونة أو لا ( 4 ) .
--> ( 1 ) إنصاف 8 / 412 ف 2 / 305 . ( 2 ) إنصاف 8 / 419 ف 2 / 305 . ( 3 ) إنصاف 8 / 387 فيه زيادة ف 2 / 305 . ( 4 ) إنصاف 8 / 423 ، 424 ف 2 / 305 .