ابن تيمية
211
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
« الْحَمُو المَوْتُ » والحمو أخو الزوج ونحوه ، دون أبيه فإنه محرم . وفي الحديث : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ دَيُّوْثٌ » ، وهو الذي لا غيرة له ، بل إذا رأى في أهله شيئًا لم ينكره ( 1 ) . ويقول عند الأكل : باسم الله . فإن زاد « الرحمن الرحيم » كان حسنًا ؛ فإنه أكمل ؛ بخلاف الذبح فإنه قد قيل إن ذلك لا يناسب ( 2 ) . وقال ابن أبي موسى : وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول : باسم الله ، وتتناول بيمينك . قال الشيخ تقي الدين : كلام ابن أبي موسى فيه وجوب التسمية ، والتناول باليمين . فينبغي أن يقول : يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى . ربما لين النهي في كليهما ( 3 ) . قال الشيخ عبد القادر وغيره : يكره الأكل على الطريق . قال : ويستحب أن يبدأ بالملح ، ويختم به . قال الشيخ تقي الدين فقد زاد الملح ( 4 ) . هل يستحب تقبيل الخبز كما يفعله بعض الناس ؟ كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسألة تقبيل المصحف يدل على عدم التقبيل ، وهو ظاهر كلام الشيخ تقي الدين ؛ فإنه ذكر أنه لا يشرع تقبيل الجمادات إلا ما استثناه الشرع ( 5 ) . ويكره القران في التمر . وقيل : مع الشركاء فيه لا وحده ولا مع أهله ولا مع من أطعمهم ذلك .
--> ( 1 ) مختصر الفتاوى 32 ف 2 / 298 . ( 2 ) فروع 5 / 300 واختيارات 245 ف 2 / 298 . ( 3 ) الآداب 3 / 168 وتقدم بعضه في الاستنجاء ف 2 / 298 . ( 4 ) الآداب 3 / 210 والإنصاف 8 / 332 ف 2 / 299 . ( 5 ) الآداب 3 / 231 ف 2 / 299 .