ابن تيمية

14

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وإمساكه وأخذ الأرش . فعليه يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير ( 1 ) . والجار السوء عيب ( 2 ) . وإذا ظهر عسر المشتري أو مطله فللبائع الفسخ ( 3 ) . فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه ، وما يحصل به قبضه . من اشترى شيئًا بكيل أو وزن نقله جماعة . وعنه : المطعوم منهما وظاهر المذهب ، أو عدد ، والمشهور أو ذرع ( و ) وذكره شيخنا ( 4 ) . ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه . وعنه يجوز من بائعه وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان . ويصح عتقه قولاً واحدًا وذكره شيخنا . وجوز شيخنا التولية والشركة وجوز التصرف بغير بيع ، وبيعه لبائعه ( 5 ) . ويملك المشتري المبيع بالعقد ، ويصح عتقه قبل القبض إجماعًا فيهما . ومن اشترى شيئًا لم يبعه قبل قبضه سواء كان المكيل والموزون وغيرهما ، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما . وسواء كان المبيع من ضمان

--> ( 1 ) الاختيارات ص 126 ف 2 / 198 . ( 2 ) الاختيارات ص 126 ف 2 / 198 . ( 3 ) الاختيارات ص 126 ف 2 / 198 . ( 4 ) فروع 6 / 134 ف 2 / 199 . ( 5 ) فروع ج 6 / 135 ف 2 / 199 .