ابن تيمية

125

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

كتاب الفرائض أركان الإرث ، وأسبابه ، وموانعه وذكر الشيخ في فتاويه : إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه . وإن أبينت فالظاهر يرثه ؛ لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد . ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا . وقد ذكر الشيخ في ميراث الحمل أن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدًا وهو كميت ( 1 ) . أسباب التوارث : رحم ، ونكاح ، وولاء عتق إجماعًا . وقد ذكر عند عدم ذلك كله موالاته ، ومعاقدته ، وإسلامه على يديه ، والتقاطه ، وكونهما من أهل الديوان . وهو رواية عن أحمد ( 2 ) . وقيل يرث عبد سيده عند عدم الورثة واختاره الشيخ تقي الدين ( 3 ) . ولو قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك ورثه لسبق الحرية الإرث .

--> ( 1 ) الآداب ج 1 / 128 ف 2 / 272 . ( 2 ) اختيارات 195 فروع ج 5 / 3 وقال : اختاره شيخنا ف 2 / 272 . ( 3 ) إنصاف 7 / 303 ف 2 / 272 .