ابن تيمية
121
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
أعطيت من مغله أقل الأمرين من ثلث المغل أو من الدراهم الموصى بها ( 1 ) . ولو وصى بفكاك الأسرى أو وقف مالاً على فكاكهم صرف من يد الموصي ووكيله ، ولوليه أن يقترض عليه ثم يوفيه منه . وكذلك في سائر الجهات . ومن افتك أسيرًا غير متبرع جاز صرف المال إليه . وكذا لو اقترض غير الوصي ما لا فك به أسيرًا جازت توفيته منه . وما احتاج إليه الوصي في افتكاكهم من أجرة صرف من المال . ولو تبرع بعض أهل الثغور بفدائه واحتاج الأسير إلى نفقة الإياب صرف من مال الأسرى . وكذلك لو اشترى من المال الموقوف على افتكاكهم أنفق منه عليه إلى بلوغ محله ( 2 ) . قال أبو بكر الخلال : لو قال الموصي : أعتق عبدًا نصرانيًا فأعتق مسلمًا أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن . قال أبو العباس : وفيه نظر ( 3 ) . والأخ من الأب والأخ من الأم سواء . والأخ من الأبوين أحق منهما . وقال في الفروع : ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه لسقوط الأمومة كالنكاح . قلت : واختاره الشيخ تقي الدين ( 4 ) . قال الشيخ تقي الدين : لو جعل الكفر أو الجهل شرطًا في الاستحقاق لم يصح ؛ فلو وصى لأجهل الناس لم يصح ( 5 ) .
--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ص 418 ف 2 / 270 . ( 2 ) اختيارات ص 193 ف 2 / 270 . ( 3 ) اختيارات ص 194 ف 2 / 270 . ( 4 ) إنصاف 7 / 244 ، 245 ف 2 / 270 . ( 5 ) إنصاف 7 / 237 ف 2 / 270 .