ابن تيمية

118

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

انقطع السبب القاطع لتملكه ، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن ( 1 ) . ويصح معاوضة مريض بثمن مثله . وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار ؛ لفوات حقه من المعين . وقال الشيخ تقي الدين : فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي ( 2 ) .

--> ( 1 ) إنصاف 7 / 156 ف 2 / 267 . ( 2 ) فروع 4 / 668 ف 2 / 268 .