ابن تيمية
110
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
فاقض وإلا فأنت في حل . قال في الفروع : وهذا متجه واختاره شيخنا ( 1 ) . واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر . بخلاف البيع . وتصح هبة المجهول كقوله : ما أخذت من مالي فهو لك ، أو من وجد شيئًا من مالي فهو له . وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه . وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التمليك . وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرًا وليس بإباحة ( 2 ) . قال أبو العباس : ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولاً واحدًا . وقاسه أبو الخطاب على البيع ( 3 ) . وإن حملوا الجهاز مع البنت إلى بيتها على الوجه المعروف فهو تمليك لها . فلا تقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكها . وليس للأم الرجوع به ، ولا للأب أيضًا بعد أن تعلقت رغبة الزوج وزوجت على ذلك ( 4 ) . ومن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها فادعى أنه ملكه تضمن ذلك الرجوع ؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه ( 5 ) . ومن اشترى عبدًا فوهبه شيئًا حتى أثرى ، ثم ظهر أنه كان حرًا فله أن يأخذ منه ما وهبه لما كان ظانًا أنه عبده ( 6 ) .
--> ( 1 ) إنصاف 7 / 130 ف 2 / 264 . ( 2 ) اختيارات 183 ف 2 / 264 . ( 3 ) اختيارات ص 183 وإنصاف 7 / 131 ف 2 / 265 . ( 4 ) مختصر الفتاوى ص 609 فيه زيادة ف 2 / 265 . ( 5 ) مختصر الفتاوى 462 ف 2 / 265 . ( 6 ) مختصر الفتاوى 440 ف 2 / 265 .