ابن تيمية

80

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

قال شيخنا : يحرم خروجه لشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بنية ، وكشكه هل أحدث ( 1 ) . ولو سمى إماما أو جنازة فأخطأ صحت صلاته إن كان قصده خلف من حضر وعلى من حضر وإلا فلا ( 2 ) . ولا يتنفل منفرد مأموما على الأصح ( وه م ر ) ولا إماما اختاره الأكثر ، وعنه يصح اختاره الشيخ وشيخنا ( 3 ) . باب صفة الصلاة ويتوجه : يجب تسوية الصفوف وهو ظاهر كلام شيخنا ( 4 ) . ولا تنعقد إلا بقوله قائما في فرض : الله أكبر وهي ركن بقدر ما يسمع نفسه ، ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه ، واختار شيخنا الاكتفاء بالحروف وإن لم يسمعها وذكره وجها ( وم ) وكذا ذكر واجب ( 5 ) . وإذا قدر المصلي أن يقول : الله أكبر لزمه ولا يجزئه غيرها وهو قول مالك وأحمد ( 6 ) . قال شيخنا : ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة ، مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات : أت ، أت ، ألتحي ، ألتحي ، وفي السلام : أس ، أس . وقوله في التكبير : أكككبر ونحو ذلك فهذا

--> ( 1 ) الفروع ( 1 / 397 ) والاختيارات ( 49 ) وللفهارس العامة والتقريب ( 2 / 56 ) . ( 2 ) الاختيارات ( 49 ) والفروع ( 1 / 400 ) وللفهارس ( 2 / 57 ) . ( 3 ) الفروع ( 1 / 400 ) ف ( 2 / 57 ) . ( 4 ) الفروع ( 1 / 408 ) وللفهارس ( 2 / 58 ) . ( 5 ) الفروع ( 1 / 410 ) وللفهارس ( 2 / 48 ) . ( 6 ) الاختيارات ( 50 ) وللفهارس ( 2 / 58 ) .