ابن تيمية

30

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

التسمية في الوضوء واجبة ، قال الشيخ تقي الدين : اختارها القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا بل أكثرهم ( 1 ) ، والأفضل بثلاث غرفات المضمضة والاستنشاق يجمعهما بغرفة واحدة ( 2 ) وإن نوى الحدثين ، وقال شيخنا : أو الأكبر ارتفعا ( 3 ) . غسل اليدين للقائم من نوم الليل فيه روايتان . إحداهما يجب . والثانية لا يجب غسلهما بل يستحب . قال الشيخ تقي الدين : اختاره القاضي وجماعة ( 4 ) . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر إذا قلنا يجزئ مسح بعض الرأس ( 5 ) . وعنه يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد وقال القاضي : يجوز مسح بعضه للعذر ، واختار الشيخ تقي الدين أنه يمسح معه العمامة للعذر كالنزلة ونحوها ، ويكون كالجبيرة فلا توقيت ( 6 ) . قال في الفائق : ولا يستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين اختاره شيخنا ( 7 ) . وما فعله أبو هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره ، وكانوا ينكرونه عليه ، وهذه المسألة كانت تلقب بمسألة « إطالة الغرة » وإن كانت الغرة في الوجه خاصة ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، وفيها

--> ( 1 ) الإنصاف ( 1 / 128 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 2 ) الاختيارات ( 11 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 3 ) الفروع 1 / 205 ) . ( 4 ) الإنصاف : ( 1 / 131 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 5 ) الإنصاف : ( 1 / 162 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 6 ) الإنصاف : ( 1 / 162 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 7 ) الإنصاف : ( 1 / 168 ) ف ( 2 / 37 ) .