ابن تيمية

27

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وقص الشارب ليس بعيب ، بل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر ( 1 ) . قال شيخنا : يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة ( 2 ) . وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن ، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون ( 3 ) . زمن صغر أفضل إلى التمييز ، وقال الشيخ تقي الدين : هذا المشهور ( 4 ) . وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين . وتنازعوا في كراهته ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله ( 5 ) . قال ابن القيم رحمه الله : فصل ويتعلق بالحلق مسألة القزع ، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه ، وقال : أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه ، عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه » .

--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 28 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 2 ) الفروع ( 1 / 133 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 3 ) الاختيارات ( 10 ) وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 4 ) الإنصاف ( 1 / 134 ) ، وللفهارس العامة ( 2 / 35 ) . ( 5 ) مختصر الفتاوى ( 28 ) وللفهارس العامة والتقريب ( 2 / 35 ) .