ابن تيمية
25
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء بالحجر المغضوب ونحوه من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه ، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات كماء الورد ونحوه ( 1 ) . فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه ؟ على روايتين : إحداهما : يصح ، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا أشهر ( 2 ) . باب السواك وسنن الوضوء السواك يطلق على الفعل ، وعلى ما يتسوك به ، قال الليث : وتؤنثه العرب أيضا . وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم ( 3 ) . وهو في جميع الأوقات مستحب ، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره ، قال أبو العباس : والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره ( 4 ) ؟ وعنه يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا ( 5 ) . ويستاك بيساره ، نقله حرب ، قال شيخنا : ما علمت إما ما خالف فيه كاستنثاره ( 6 ) . وذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الإدهان مطلقا ، وخصه الشيخ
--> ( 1 ) الزركشي ( 1 / 228 ) وللفهارس ( 2 / 34 ) . ( 2 ) الإنصاف ( 1 / 114 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) ( 3 ) الاختيارات ( 10 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) . ( 4 ) الاختيارات ( 10 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) . ( 5 ) الفروع ( 1 / 125 ) وللفهارس العامة ( 2 / 34 ) . ( 6 ) الفروع ( 1 / 128 ) ف ( 2 / 34 ) .