ابن تيمية

192

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

الركب كما يدفع الصائل ، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه ( 1 ) . ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات ، ولغزو الطائف ، وتردد كلام شيخنا ( 2 ) . باب الفدية والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره ، والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانا ، وإلا فلا يقتله ، ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله ، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز ( 3 ) . باب دخول مكة ويسن أن يستقبل الحجر الأسود وفي الطواف ( 4 ) . صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود : « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك » ، وزاد بعضهم ، أن أبا بكر رضي الله عنه قال : بل يشفع وينفع ، وهذا كذب واضح ، وروى الأوزاعي عن علي رضي الله عنه في ذلك أثرا لكن إسناده ضعيف واه ( 5 ) . ثم يجعل البيت عن يساره فيقرب جانبه ، الأيسر إليه قال شيخنا : لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الأكرم في

--> ( 1 ) مختصر الفتاوى ( 575 ) ف ( 2 / 123 ) . ( 2 ) فروع ( 6 / 64 ) ف ( 2 / 123 ) . ( 3 ) فروع ( 6 / 64 ) ف ( 2 / 123 ) . ( 4 ) اختيارات ( 118 ) فيه زيادة ( 2 / 126 ) . ( 5 ) مختصر الفتاوى ( 301 ) ف ( 2 / 126 ) .