ابن تيمية

190

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه على عهده لا في رمضان ولا في غيره ، ولم يأمر عائشة بها ؛ بل أذن لها بعد المراجعة تطييبا لقلبها ، وطوافه بالبيت أفضل من الخروج اتفاقا ، ويخرج عند من لم يكرهه على سبيل الجواز ( 1 ) . باب الإحرام ويستحب للمحرم الاشتراط إن كان خائفا وإلا فلا جمعا بين الأخبار ( 2 ) . ويقول : « لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » « لبيك إن » بكسر الهمزة عند أحمد . قال شيخنا : هو أفضل عن أصحابنا والجمهور ؛ فإنه حكي عن محمد بن الحسن والكسائي والفراء وغيرهم وقاله الحنفية والشافعية ، وحكي الفتح عن أبي حنيفة وآخرين : قال ثعلب : من كسر فقد عم . يعني حمد الله على كل حال ، قال : ومن فتح فقد خص ، أي لأن الحمد لك ، أي لهذا السبب ( 3 ) . باب محظورات الإحرام ويقتل النملة إذا عضته ، والنحلة إذا آذته ، واختار شيخنا : لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله ، قال هو وغيره : إن لم يندفع ضرر نمل إلا بقتله جاز ، قال أحمد : يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم أحب إلي من تحريقه ، والنمل إذا آذاه يقتله ( 4 ) .

--> ( 1 ) اختيارات ( 119 ) والفروع ( 3 / 528 ) فيه التصريح بالحكم ف ( 2 / 117 ) . ( 2 ) الاختيارات ( 116 ) الفروع ( 3 / 297 ) ف ( 2 / 119 ) . ( 3 ) الفروع ( 4 / 240 ) ف ( 2 / 119 ) . ( 4 ) الفروع ( 3 / 440 ) ف ( 2 / 123 ) .