ابن تيمية

151

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

كتاب الزكاة وتجب الزكاة في جميع أجناس الأجرة المقبوضة ، ولا يعتبر لها مضي حول ، وهو رواية عن أحمد ، ومنقول عن ابن عباس . وعنه لا حول لأجرة اختاره شيخنا ( 1 ) . ولا يصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ، لأنه قد يحيط بالربح ، فهو كشرط فضل دراهم ، سأله المروذي : يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح ؟ قال : لا ، الزكاة على رب المال ، وصححه شيخنا ، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر ( 2 ) وركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا ( 3 ) . ويصح أن يشترط رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح ، ولا يقال بعدم الصحة ونقله المروذي عن أحمد لأن الزكاة قد تحيط بالربح فيختص رب المال بعمله ، لأنا نقول لا يمتنع ذلك ، كما يختص بنفعه في المساقاة إذا لم يثمر الشجر وبركوب الفرس في الجهاد إذا لم يغنموا ( 4 ) .

--> ( 1 ) اختيارات ( 98 ) الفروع ( 2 / 327 ) ف ( 2 / 98 ) . ( 2 ) نسخة إذا لم يثمر عن ربح الشجر . ( 3 ) الفروع ( 2 / 338 ) ف ( 2 / 98 ) . ( 4 ) الاختيارات ( 98 ) ف ( 2 / 98 ) قلت : هذا خلاف ما في الفروع ولعل ما فيه أصح .