ابن تيمية

112

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين ، وقبل العصر أربعا ، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ، ويدفعه جدا ويقول : إنه موضوع ، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره ( 1 ) . وكذلك اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقب الفريضة ونحو ذلك كل ذلك مما لا ريب في أنه من البدع ( 2 ) . وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان من السلف من يصليها لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها في المساجد بدعة ، والله أعلم ( 3 ) . وصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان والاجتماع على صلاة راتبة فيها بدعة وإنما كانوا يصلون في بيوتهم في قيام الليل . وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجماعة فيها وفي غيرها فلا بأس ، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الليلة بابن عباس ، وليلة بحذيفة . وولي الأمر ينبغي أن ينهي عن هذه الاجتماعات البدعية ( 4 ) . وعند جماعة « وصلاة التسبيح » ونصه : لا ، لخبر ابن عباس « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها لعمه العباس أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ، ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة ، ثم يقولها في ركوعه ، ثم في رفعه منه ، ثم في سجوده ، ثم في رفعه ، ثم في

--> ( 1 ) زاد المعاد ( 1 / 82 ) ف ( 2 / 78 ) . ( 2 ) مختصر الفتاوى ( 86 ) ف ( 2 / 72 ) ( 3 ) مختصر الفتاوى ( 291 ) ف ( 2 / 72 ) ( 4 ) مختصر الفتاوى ( 292 ) هذه فيها تأكيد وتوضيح لما في المجموع ف ( 2 / 72 ) .