ابن تيمية

80

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

الشهادة لأن اعتبارها لا يشق لأن لها معتبرا وهو الحاكم ، والاعتبار إليه ، وليس كل من سمع الحديث حاكما . قال شيخنا : فقد رتبهم أربع مراتب : مسلم ، وعدل الظاهر ، وباطن ، وفاسق . وكأنه يعني بالعدالة الباطنة ما يثبت عند الحاكم ، وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم ( 1 ) واعتبار هذا في شهادة النكاح قول حسن . [ والد شيخنا ] : . . . فصل [ إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا ] فإن تحمل صغيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى مسلما عدلا قبلت روايته . قال والد شيخنا : ويغلب على ظني أن فيه خلافا في مذهبنا ( 2 ) . قال شيخنا : وكذلك هو ، ذكره ابن الباقلاني . وذكر القاضي أنه إذا تحمل وهو مميز ورواه بعد البلوغ جاز ؛ لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة ، وقياسا على الشهادة . قال أحمد في رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل : يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع في المحبة . قال : وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل فيصح سماعه ( 3 ) . مسألة : ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم وهو قول الجمهور ، وذكره أبو الطيب ، ولم يحك خلافا لهم .

--> ( 1 ) نسخة : « تزكية الناس بلا حاكم » . ( 2 ) نسخة : « خلافا لغيرنا » . ( 3 ) المسودة ص 258 ف 2 / 9 .