ابن تيمية

26

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

مسائل النسخ [ تعريفه ] مسألة : في حد النسخ ، قال القاضي : هو عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان مع تراخيه عنه . وقال قوم من المتكلمين : هو إخراج ما أريد باللفظ ، قال : وهذا غلط ، لأنه يفضي إلى البداء . وقال شيخنا : قلت : هذا من القاضي مخالف لما قاله في النسخ قبل الوقت ، فإنه ضعف قول من جعله أمرا بمقدمات الفعل أو أمرا مقيدا ، وهنا أجاب بما ضعفه هناك ( 1 ) . [ ما يجوز نسخه وما لا يجوز ] مسألة : يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها أولا بلفظ التأبيد ، هذا قول أكثر أهل العلم ، خلافا لمن قال : لا يجوز . قال القاضي : يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوحي أو يضطر إلى قصد الرسول فيه ، كما اضطررنا إلى قصده في تأبيد شريعته وأنه لا نبي بعده . قال شيخنا : قلت : فلم يجعل له دليلا لفظيا ( 2 ) . قال شيخنا : قال القاضي في « العدة » في الخبر هل يصح نسخه أم لا ؟ فإن كان خبرا لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به فلا يصح نسخه ، كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات ، والخبر بموسى

--> ( 1 ) المسودة ص 195 ف 2 / 8 . ( 2 ) المسودة ص 195 ف 2 / 8 .