مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية

427

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم يجوز ، والحمد للّه . . . . هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرّف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف . . . ( 1 ) . ( ه‍ ) - حكم كيفيّة حضور المرأة عند الشهود 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم ، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ، ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك ، وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرزنّ وتثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود . . . ( 2 ) . ( و ) - حكم شهادة الوصي 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 402 ، ح 4 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 781 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ، ح 132 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 795 .